بسم الله الرحمن الرحيم
( كتاب المواهب )
( باب الهبات )
16519 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها أو يثاب عليها ومن أعطى في حق أو قرابة أجزنا عطيته ( 1 ) # 16520 عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن عمر مثله # 16521 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال وهب رجل النبي صلى الله عليه وسلم فأثابه فلم يرض فزاده فلم يرض فزاده أحسبه قال ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أقبل هبة وربما قال معمر ألا أتهب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي
# 16522 عبد الرزاق عن معمر وبن عيينة عن بن عجلان عن سعيد عن ( 1 ) ابي هريرة مثله وزاد أو دوسي ( 2 ) # 16523 عبد الرزاق [ عن معمر وبن جريج ] ( 3 ) عن أيوب عن بن سيرين عن شريح قال من أعطى في صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته والجانب المستغزر ( 4 ) ترد إليه هبته أو يثاب منها ( 5 ) # 16524 عبد الرزاق عن يزيد بن زياد عن زيد بن وهب قال كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية والنصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب لذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها # 16525 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب
# 16526 عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن أبزى عن علي قال من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته ( 2 ) # 16527 عبد الرزاق عن الأسلمي قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز عن سالم عن بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من هبته وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب منها حتى يرضى # 16528 وقال عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لغير ذي رحم يقبضها فهو أحق بها أن يرجع فيها ما لم يثب عليها أو يستهلك أو يموت أحدهما # 16529 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال الهبة لا تجوز حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض # 16530 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سألته عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك قال قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله
# 16531 عبد الرزاق عن معمر قال سألت بن شبرمة عنه فقال إذا سمى فجعل له مئة دينار من ماله فهو جائز وإن سمى ثلثا أو ربعا لم يجز حتى يقسمه # 16532 عبد الرزاق عن معمر عن عثمان في رجل وهب لآخر هبة فقبضها ثم رجع فيها الواهب قال الموهوب له فإني قد رددتها عليك فمات الواهب قبل أن يقبضها من الذي وهبها له قال فليس بشيء هي للموهوب له حتى يقبضها كما قبضت منه # 16533 عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء الواهب ما وهب لذي رحم لا يريد ثوابا فلا ثواب له ومن وهب من 000 يريد المثوبة أحق بما وهب حتى يثاب قلت كذلك تقول قال نعم # 16534 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاووس عن أبيه أنه قال من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز وقال معاذ من أهل اليمن ( 1 ) قضى ايما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب ( 2 ) له وايما رجل ( 3 ) وهب كذا وكذا إلى أجل ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل وأيما رجل وهب ارضا ( 4 ) ولم يشترط فهي للموهوب له هكذا في الشرط قضى به معاذ بينهم في الإسلام
# 16535 عبد الرزاق عن الثوري قال ونقول ذو الرحم ذو الرحم قال ونقول لا يكون الثواب حتى يهبه ويقول هذا ثواب ما أعطيتني وإن أعطاه مثل ذلك $ 1 ( باب العائد في هبته ) $ # 16536 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ( 1 ) # 16537 عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب عن عكرمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء ( 2 ) # 16538 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ( 3 ) # 16539 قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال فكان الحسن يقول لا يعود في الهبة
# 16540 عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس قال كيف ( 1 ) يعود الرجل في هبته # 16541 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس قال كنت أسمع وأنا غلام الغلمان ( 2 ) يقولون الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه ولا أشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا حتى أخبرت به بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الذي يهب ثم يعود في هبته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه # 16542 عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم ياخذه منه إلا الوالد ( 3 ) # 16543 عبد الرزاق عن إسماعيل عن خالد الحذاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد من ولده # 16544 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول لعطاء وأنا أسمع رجل وهب مهرا فنما عنده ثم عاد فيه الواهب قال ارى أن يقوم قيمته يوم وهبه فقال سليمان بن موسى فعل ذلك رجل بالشام فكتب عمر بن عبد العزيز إنما يعود في المواهب النساء وشرار الرجال قف الواهب علانية فإن عاد فيه فأقمه قيمة يوم وهبه أو شروى ( 1 ) المهر يوم وهبه فليدفعه إلى الواهب
# 16545 عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب هبة لرجل فاسترجعها صاحبها فكتب أن يرد إليه علانية كما وهبها علانية # 16546 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد قال كتب عمر بن عبد العزيز من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها وله شروى ( 2 ) هبته يوم وهبها إذا نمت قال سفيان يعني يقول ( 3 ) لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان ( 4 ) قال وكان بن أبي ليلى يقول يرجع فيها دون القاضي # 16547 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل ( 1 ) نماءها لابنه
$ 1 ( باب الهبة إذا استهلكت ) $ # 16548 عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل وهب لرجل هبة وقد هلكت فكتب أن يرد قيمة ( 2 ) هبته يوم وهبها # 16549 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال يرجع الرجل في هبته فإن كانت قد استهلكت فله قيمة هبته يوم وهبها # 16550 عبد الرزاق عن الثوري عن أبي بكر عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن الشعبي قالا في الهبة إذا استهلكت فلا رجوع فيها # 16551 عبد الرزاق عن سفيان قال تفسير استهلاك الهبة أن يبيعها أو يهبها أو يأكلها أو يخرج من يده إلى غيره فهذا استهلاك قال سفيان وكان بعض من يشار إليه يقول إذا تغيرت أو أحدث فيها حدثا فلا رجوع فيها من نحو أرض وهبت له فزرع فيها زرعا أو ثوبا صبغه أو دارا بناها أو جارية ولدت أو بهيمة ولدت فرجع ( 3 ) فيها واهبها إذا كانت عند الموهوب له ولا يرجع في أولادها لأنهم إنما ولدوا عند الموهوب له ولم يكونوا فيما وهب
# 16552 عبد الرزاق عن سفيان قال إذا وهب رجل لرجل دراهم ثم إن الواهب قال للذي وهب له أقرضنيها فأقرضها له فقد صارت دينا للموهوب ( 1 ) له على الواهب فهي بمنزلة الاستهلاك لا رجوع فيها # 16553 عبد الرزاق عن سفيان قال لا يرجع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا $ 1 ( باب هبة المرأة لزوجها ) $ # 16554 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال قال سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع أتعود المرأة في إعطائها زوجها مهرها أو غيره قال لا # 16555 عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال إذا وهبت له أو وهب لها فهو جائز لكل واحد منهما عطيته يعني الزوجين يعطي أحدهما الآخر # 16556 عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن [ عمر بن ] ( 2 ) عبد العزيز قال مثل قول إبراهيم
# 16557 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان شريح إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول بينتك أنما وهبتها لك طيبة بها نفسها من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها بالله ما وهبتها لك بطيب نفسها إلا بعد كره لها وهوان # 16558 عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي عن شريح قال كان يقول في المرأة تعطي زوجها والزوج يعطي امرأته قال أقيلها ولا أقيله ( 1 ) # 16559 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته # 16560 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سليمان الشيباني عن أبي الضحى عن شريح أن امرأة جاءت تخاصم زوجها في صدقة تصدقت عليه من صداقها فقال شريح لو طابت نفسها لم تجىء تطلبه فلم يجزه ( 2 ) # 16561 عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن أبي جعفر قال رأيت شريحا وجاءته امرأة تخاصم زوجها فأدعى أنها أبرأته فقال شريح للبينة هل رأيتم الورق قالوا لا فلم يجزه
# 16562 عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي قال كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت # 16563 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن فراس عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول ترجع المرأة فيما أعطت زوجها ما كانا حيين فإذا ماتا فلا رجعة لهما ( 2 ) # 16564 عبد الرزاق عن بن عيينة عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن شريح قال 000 ( 3 ) الرجل امرأته وعبده # 16565 عبد الرزاق عن بن عيينة عن رجل عن مجاهد في قوله !< فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا >! 4 قال حتى الممات # 16566 عبد الرزاق عن بن مجاهد عن أبيه مثله # 16567 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة في المرأة تهب لزوجها ثم ترجع قال تستحلف ما وهبت له بطيب نفسها ثم يرد إليها مالها قال فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز قال معمر ولا أعلم أحدا اختلف فيه
$ 1 ( باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه ) $ # 16568 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ليس بين ( 2 ) الرجل وامرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها # 16569 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن منصور عن إبراهيم قال ليس بينهما حيازة # 16570 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن شبرمة قال إن لم يحز كل واحد منهما ما وهب له صاحبه فليس بشيء # 16571 أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ليلى قال إجتمعت أنا وحماد وبن شبرمة عند بن نوف أمير الكوفة في امرأة أعطاها زوجها شيئا قال بن أبي ليلى فقلت أنا وحماد قبضها إعلامه هي في عياله وقال بن شبرمة ليس لها شيء حتى تقبضه قال سفيان وقول بن شبرمة أحب إلي