جاء شيخ المشايخ وقال لا رفث في الحج والقبلة من الرفث قلت لو كانت من الرفث لحرمت الوضوء على الصائم والمرأة ليست محرمة على المحرم بل مقدمات الجماع لكونه يعزب عن متع الدنيا ....... قال تقصد الحديث من صحيح البخاري - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ
بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ مَا لَكِ أَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
ومن صحيح مسلم - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَضْحَكُ.
ومن صحيح مسلم - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ح و حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ .
ومن صحيح وضعيف سنن أبي داود - الألباني - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث ح و حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قال عيسى ابن حماد في حديثه قلت لا بأس به ثم اتفقا قال فمه .
تحقيق الألباني : صحيح.
وفي المحرم من التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - الألباني - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن رافع قال : حدثنا سريج بن النعمان قال : حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
( لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِحَ ولا يَخْطُبُ ولا يُخْطَبُ عليه )
قال الشيخ الألباني : صحيح دون قول : ((ولا يخطب عليه)) ؛ فإنه منكر - ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث , ((الإرواء)).
قلت لو يخطب له جاز النهي لما قبله ولايخطب نسخا لخطبته فالنهى عام أن تخطب على خطبة أخيك ......
قال ومن الحديث :
ــ كان يقبل و هو محرم .
تخريج السيوطي(قط) عن عائشة.تحقيق الألباني(ضعيف).
قلت وفقا لتخريج الهندي في كنز العمال ربما الحديث للخطيب البغدادي وليس الدارقطني ...... قال الحديث ضعيف قلت العمل به أولى من الفتوى لمن يملك أربه وفقا لأصول الشرع السالفة ...... وليس التقبيل من الرفث وإلا جاز الرفث في نهار رمضان ...... قال تجوز الخطبة والزواج والتزويج في رمضان قلت الآية تخصص إلى نسائكم في رمضان وليسا قبلا من نسئك ......
وقبلة المرأة كالمضمضمة ما لم تحرك شهوة ...... ومن فعل يريد تحريك الأرب فلا يصح لا في رمضان ولا في الإحرام ...... قال من الحديث من سلسلة الأحاديث الصحيحة - الألباني -
أخرجه أحمد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء شاب فقال : يا رسول الله أقبل و أنا صائم ؟ قال : " لا " . فجاء شيخ فقال : أقبل و أنا صائم ؟ قال : " نعم " . قال : فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الشيخ يملك نفسه " . قلت : و هذا إسناد لا بأس به في الشواهد ، رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ . لكن لحديثه شواهد كنت ذكرتها قديما في " التعليقات الجياد " يتقوى الحديث بها . و من شواهده ما أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " طريق حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : " رخص للشيخ ( أن يقبل ) و هو صائم ، و نهى الشاب " . و رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي ، فهو صحيح لولا عنعنة حبيب ، فإنه مدلس . و أخرج أيضا من طريق عطية قال : سأل شاب ابن عباس : أيقبل و هو صائم ؟ قال : لا . ثم جاء شيخ فقال : أيقبل و هو صائم ؟ قال : نعم . قال الشاب : سألتك أقبل و أنا صائم ؟ فقلت : لا . و سألك هذا : أيقبل و هو صائم ؟ فقلت : نعم ، فكيف يحل لهذا ما يحرم على هذا ، و نحن على دين واحد ؟ فقال له ابن عباس : إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف ، فإذا شم الأنف تحرك الذكر ، و إذا تحرك الذكر دعا إلى ما هو أكبر من ذاك ، و الشيخ أملك لإربه ، و ذاك بعد ما ذهب بصر عبد الله ، و خلفه امرأة ، فقيل : يا ابن عباس إن خلفك امرأة ! قال : أف لك من جليس قوم . قلت : و عطية - و هو العوفي - ضعيف مدلس .
قال عموم الرفث يمنع الخطبة والزواج والتزويج وووووو قلت نعم .....
قال ما علاقة الملبس بالرفث قلت يجب على النساء شد ثيابها وخمارها وكل ما يفضى للرفث فكلها عورة قال يصح أن يرى منها الوجه والكفين قلت عورة الحرة المخففة ...... ويجب على الرجال أن لا يتقيضوا بثياب الرفث فهو الرداء والإزار حتى لا ترفث المرأة له بجمال ملبسه ......
قال من الحديث :
ــ يا جرهد ! غط فخذك فإن الفخذ عورة .
تخريج السيوطي(حم د ت حب ك) عن جرهد.تحقيق الألباني(صحيح) .
ــ إن الفخذ عورة .
تخريج السيوطي(ك) عن جرهد.تحقيق الألباني(صحيح) .
ــ غط فخذك فإن الفخذ عورة.
تخريج السيوطي(ك) عن محمد بن عبدالله بن جحش.تحقيق الألباني(صحيح) .
ــ الفخذ عورة .
تخريج السيوطي(ت) عن جرهد وابن عباس.تحقيق الألباني(صحيح) .
ــ ما بين السرة و الركبة عورة.
تخريج السيوطي(ك) عن عبدالله بن جعفر.تحقيق الألباني(حسن) .
ــ عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته .
تخريج السيوطي(سمويه) عن أبي سعيد.تحقيق الألباني(ضعيف).
ــ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان .
تخريج السيوطي(ت) عن ابن مسعود.تحقيق الألباني(صحيح) .
ــ المحرمة لا تنتقب و لا تلبس القفازين .
تخريج السيوطي(د) عن ابن عمر.تحقيق الألباني(صحيح) .
ــ لا يلبس المحرم القميص و لا العمامة و لا السراويل و لا البرنس و لا ثوبا مسه ورس و لا زعفران و لا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين و ليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين .
تخريج السيوطي(حم ق د ن هـ) عن ابن عمر.تحقيق الألباني(صحيح) .
ــ من لم يجد نعلين فليلبس خفين و من لم يجد إزارا فليلبس سراويل - يعني المحرم - .
تخريج السيوطي(حم م) عن جابر (حم ق ن هـ) عن ابن عباس.تحقيق الألباني(صحيح) .
قلت المرأة إحرامها في وجهها وكفيها فتكشفهما قال لكن عائشة ونساء النبي تغطيهما قلت تحجب وجهها عن المارة ..... قال من الحديث من صحيح ابن خزيمة - بَابُ إِبَاحَةِ تَغْطِيَةِ الْمُحْرِمَةِ وَجْهَهَا مِنَ الرِّجَالِ ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ ، أَحْسَبُهُ غَيْرَ مُفَسَّرٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ : كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ.
بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي حَسَبْتُهَا مُجْمَلَةً. وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا مِنْ غَيْرِ انْتِقَابٍ وَلاَ إِمْسَاسِ الثَّوْبِ ، إِذِ الْخِمَارُ الَّذِي تَسْتُرُ بِهِ وَجْهَهَا بَلْ تُسْدِلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقَ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، أَوْ تَسْتُرُ وَجْهَهَا بِيَدِهَا ، أَوْ بِكُمِّهَا ، أَوْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا ، مُجَافِيَةٌ يَدَهَا عَنْ وَجْهِهَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي زَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرِمَةَ عَنِ الاِنْتِقَابِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُحْرِمَةِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا بِإِمْسَاسِ الثَّوْبِ وَجْهِهَا.
وَقَدْ رَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِنَا.
قال فهمت ..... قلت من الرفث للنساء وللرجال الإحرام فيما بين السرة والركبة للرجال وفي الوجه والكفين للنساء لا أكثر ......