منصوص عند عامة الفقهاء أن الفرض أفضل من النفل لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه
{ وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم }
رواه البخاري.
وقد استثنوا بعض الحالات:
1. إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب، وإبراؤه مستحب.
2. ابتداء السلام، فإنه سنة: والرد واجب، والابتداء أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم
{ وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام }.
3. الأذان سنة وهو على ما رجحه الإمام النووي أفضل
من الإمامة، وهي فرض كفاية، أو عين.
4. الوضوء قبل الوقت سنة, وهو أفضل منه في الوقت.
وقد جمعها السيوطي -رحمه الله- في بيتين:
الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتدأ للسـلام كذاك إبـرا معسر